أبو الصلاح الحلبي
191
الكافي في الفقه
يليه الوقوف ( 1 ) بعرفة ، والذي يليه الوقوف ( 2 ) بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات . والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي . الفصل الثاني الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ، وإفراد للحج . فصفة المتعة أن يضيف المتمتع إلى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقران يقرن إحرام الحج بسياق الهدي ، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدي . والحج من حيث كان حجا لا يختلف ( 3 ) مناسكه ، وإنما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف وسعي ، وفي القران سياق الهدي ، ويتجرد في الأفراد منهما . وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الاسلام غيره ، والتطوع به أفضل من الاقران والإفراد . فأما الاقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره أثنى عشر
--> ( 1 ) للوقوف . ( 2 ) للوقوف . ( 3 ) لا تختلف .